السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

676

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

اليد والأقوى « 1 » عدم « 2 » الوجوب مطلقا « 3 » وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا « 4 » على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاة فنقول لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها « 5 » يجب جبرها بالربح « 6 » حتى أنه لو أخذه يسترد منه . السادسة لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا وجهان أقواهما العدم « 7 » من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل « 8 » أو المالك . السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه « 9 » مقامه « 10 » فيما مر من الأحكام « 11 » . الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله فلا يجب عليه « 12 » الإيصال إليه نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده « 13 » لكنه مع ذلك

--> ( 1 ) والأحوط الإجابة لا للتمسك بقوله صلّى اللّه عليه وآله على اليد ما اخذت إلخ فإنه أجنبي عن المقام بل لقوة احتمال أن يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفا بحيث يكون الاقدام عليها ملازمة للتعهد على الانضاض وتسليم رأس المال بعد الاتمام أو الفسخ أو الانفساخ ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا قوة فيه ( خونساري ) . ( 3 ) بل الوجوب أقوى ( شريعتمداري ) . ( 4 ) مر الميزان في حصول استقرار ملكية العامل ( خ ) . ( 5 ) الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا انضاض ( گلپايگاني ) . تقدم منه الاستقرار بالفسخ والقسمة فبعد هما لا يجبر ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران ( خونساري ) . ( 7 ) فيه اشكال والوجوب ان لم يكن أقوى فهو أحوط ( خوئي ) بل الأقوى الوجوب ( شريعتمداري ) والأحوط الجباية لما مر في الانضاض ( گلپايگاني ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 8 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في هذه الصورة ( خ ) . ( 9 ) فيما له من الأموال والحقوق واما فيما وجب عليه فلا ( خ ) . ( 10 ) لكن يشكل البناء على جواز بيع الوارث للعامل لارتفاع الاذن بالموت اللّهمّ الا أن يكون ذلك من باب الحق لا من جهة الاذن ( شريعتمداري ) . فيما للميت من الحقوق ( قمّيّ ) . ( 11 ) بل فيما له من الأموال والحقوق واما ما عليه من الأموال والحقوق المالية فيؤدى من التركة ( گلپايگاني ) . ( 12 ) والأحوط الايصال لما مر ( گلپايگاني ) . ( 13 ) الظاهر صحة هذه الدعوى ( خوئي ) الأحوط وجوبه خصوصا إذا كان الفسخ من العامل ( قمّيّ ) .